المواد القانونية

المادة 104 (أولاً)

المادة 104 اولا: يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد عن 9 اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة. (ملاحظة: ورد رقم 104 مرتين في النص، هنا وفي موضع لاحق) المادة 104: يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.

المادة 104

المادة 104 للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.

المادة 105

المادة 105 لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 105

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

مادة 105

مادة 105 التعاون في مجال الهجرة واللجوء 1. يجدد الطرفان التأكيد على الأهمية التي يعلقونها على الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بين أراضيهما. وبهدف تعزيز التعاون بينهما يؤسسان حوارا شاملا حول جميع القضايا المتصلة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فضلا عن إدراج شواغل الهجرة في استراتيجيات وطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يتدفق منها المهاجرون. 2. يجب أن يستند التعاون إلى تقييم الاحتياجات المحددة التي أجريت في التشاور المتبادل بين الطرفين أن ويتم تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة الوطنية و تلك الخاصة بالاتحاد. وتركز على وجه خاص على الأمور التالية: أ) الأسباب الجذرية للهجرة ؛ ب) وضع وتنفيذ التشريعات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالحماية الدولية وذلك بهدف تلبية أحكـام اتفاقيـة جـنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإلى ضمان احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" لاعتراف بأن العراق لم تصبح بعد دولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 لكنها تنظر في إمكانية الانضمام إليها في المستقبل. ج) قواعد القبول وحقوق ووضع الأشخاص المقبولين والمعاملة المنصفة واندماج المقيمين بصورة شرعية من غير المواطنين والتعليم والتدريب وتدابير لمكافحة العنصرية وكره الأجانب. د) وضع سياسة وقائية فعالة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بما في ذلك مسألة كيفية مكافحة شبكات المهربين والمتاجرين وكيفية حماية ضحايا هذا الاتجار. هـ) عودة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في ظل ظروف إنسانية وكريمة بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول مثل هؤلاء الأشخاص وفقا للفقرة (3) . و) في مجال سمات الدخول، وبشأن القضايا التي تم تحديدها باعتبارها ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تشريعات شنغن السارية المفعول. ز) في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، بشأن القضايا المتصلة بالتنظيم والتدريب وأفضل الممارسات وغيرها من التدابير العملية على أرض الواقع وحيثما كان ذلك مناسبا والمعدات في الوقت الذي يدرك فيه الاستخدام المزدوج المحتمل لمثل هذه المعدات. 3. في إطار التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، يتفق الطرفان أيضا على السماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين. ولهذه الغاية : أ) يتعين على العراق السماح بعودة أي من مواطنيه الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي دولة عضو في الاتحاد بناء على طلب من الأخير ومن دون شكليات أخرى. ب) ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد السماح بعودة أي من مواطنيها الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي العراق بناء على طلب من هذا الأخير ومن دون شكليات أخرى. 4. ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد والعراق لمواطنيها وثائق تؤيد الهوية المناسبة من أجل السماح بالسفر لمثل هذه الأغراض. وفي حالة كون الشخص الذي يمكن قبوله لا يملك أية وثائق أو أدلة أخرى عن جنسيته ، فعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختصة في دولة من الدول الأعضاء المعنية أو العراق بناء على طلب من العراق أو الدول الأعضاء المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لمقابلة الشخص من أجل التحقق من جنسيته. 5. في هذا السياق،يتفق الطرفان على أن يبرما بناء على طلب أي من الطرفين على النحو المحدد في المادة(122) وبأسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها وتنظيم إجراءات والتزامات محددة لإعادة القبول ويشمل ذلك أيضا إعادة قبول رعايا الدول الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية. 6. يجري التعاون في هذا المجال في ظل الاحترام الكامل لحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين ذات الصلة الناشئة عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

المادة 105

المادة 105 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة 105

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير. 2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها

المادة 105

المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.

المادة 105

المادة 105 – 1 – اذا احدث المستأجر في المأجور بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يستردها على نفقته اذا كان ذلك لا يضر بالمأجور. 2 – فاذا لم يسترد المستأجر هذه التحسينات، جاز للمؤجر ان يطلب ازالتها او ان يستبقيها بقيمتها مستحقة الازالة. 3 – ومع ذلك اذا كانت التحسينات قد استحدثت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر اقل القيمتين ما انفقه المستأجر او ما زاد في قيمة المأجور. 4 – فاذا استحدث المستأجر التحسينات وكان ذلك بامر المؤجر، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه بالقدر المعروف ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 105

المادة 105 - لا يوجد نص للمادة 105 في هذا القانون.

المادة 105

المادة 105 يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 105

المادة 105 يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات

المادة 105

المادة 105 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 105

المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة 105

المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة 105

المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 105

المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 105

المادة 105 يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 105

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، ان تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوما . فاذا انتهت هذه المدة دون تسليم العقار، فتقوم مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية ما لم يمنع ذلك قانون اخر . ثانيا – تراعى في تسليم العقار وفي حلا المنازعات التي تحدث بشانه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه . ثالثا – تدخل في المبيع الزوائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد عليه .

المادة 105

المادة 105 علقت.(64)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة