أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 104
مادة 104 حماية البيانات الشخصية 1. يتفق الطرفان على أن يتعاونا من أجل تحسين مستوى حماية البيانات الشخصية لأعلى المعايير الدولية مثل الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة (قرار الجمعية العامة رقم 95/45 المؤرخ في 14 كانون أول .1990 2. التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن أن تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات.
المادة 104
المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 104
المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 104
المادة 104 اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه. ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية: ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل. ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم. جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها، كان لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها، فاذا كان القلع مضراً بالارض، فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع. 2 – ومع ذلك يجوز لصاحب الارض ان يطلب استبقاء المحدثات بقيمتها قائمة، اذا كان ذلك لا يضر بالارض.
المادة 104
المادة 104 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق. 2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور. 3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.
المادة 104
المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
المادة 104
المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .
المادة 104
المادة 104 إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .
المادة 104
المادة 104 – تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة 104
المادة 104 1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر 2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه
المادة 104
المادة 104 لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة 104
المادة 104 للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.
المادة 104
المادة 104 اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه . ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 . ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .
المادة 104
المادة 104 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه .
المادة 104
المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 104
المادة 104 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – على ان الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.