المواد القانونية
المادة 103 اولا - تلغى الانظمة الاتية: - نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 . - نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 . - نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 . - نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 . - نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 . - نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 . - نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 . - نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 . - نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 . - نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 . - نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 . ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .
المادة 103 اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب . ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : ا – التوقيف . ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .
المادة 103 يثبت حّق اﻹنفاق للولد مع فقد اﻷب أو إعساره على جّده ﻷبيه وإن علا اﻷقرب فاﻷقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُّمه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُّمها وأبي أبيها وأُّم أبيها وأبي أُّمها وأُّم أُّمها وهكذا اﻷقرب فاﻷقرب.
المادة 103 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم 2- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات 3-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات
المادة 103 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 103 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن ان تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا .
المادة 103 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم 2- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات 3-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات
المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.
المادة 103 يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية : أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي . ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند . رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه . خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها . سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.(62)
المادة 103 يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية : أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي . ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند . رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه . خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها . سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .
المادة 103 اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.
المادة 103 – أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
المادة 104 ملغاة.(36)
المادة 104 1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر 2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه
ماددهی (104) یەکەم: دەبێت داواکاریی مۆڵەت ئەم زانیارییانی خوارەوە لە خۆبگرێت:- 1. سەرچاوە داراییەکان و لایەنی پشتیوانکار. 2. بڕی کرێی خوێندنی ساڵانە و ژمارەی قیستەکان کە دەبێت بە دراوی نیشتمانی بێت. 3. مەرجەکانی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران و مەرجەکانی گواستنەوەیان. 4. پرۆگرامەکانی خوێندن، بەجۆرێک کە لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا ناکۆک نەبێت. 5. بنەماکانی دەرچوون و دەرنەچوون و سیستەمی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن. 6. بنەماکانی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن. 7. زمانی خوێندن. 8. بازنە و قۆناغ و ژمارەی ساڵەکانی خوێندن. 9. کارامەیی داواکراو لە كارمەندەكاندا. 10. چۆنیەتی دابینکردنی چاودێریی تەندروستی و چالاکییە جۆراوجۆرەکان. 11. پەیڕەوی ناوخۆی پێشنیازکراو بۆ کارگێڕیی دامەزراوەكە. 12. ڕێکارەکانی بەدەستهێنانی دڵنیایی جۆریی. 13. شوێنی دامەزراوەکە و نەخشەى بیناسازیى. 14. پێشکەشکردنی بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی لە قەرز و باج. 15. شێواز و میکانیزمى جێبەجێکردنى ئەرک و پابەندیى دامەزراوەکە بۆ قوتابیان و خوێندکارانى خاوەن پێداویستى تایبەت. دووەم: ئەگەر داواکە سەبارەت بە دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی بێت، ئەوکاتە پێویستە نوسراوێکی فەرمی سەبارەت بە وەدەستهێنانی بەڵگەنامەی کاندیدبوون بۆ متمانەبەخشین (ئەکریدیتەیشن) لەلایەن ناوەندی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە پەیوندیدارەکە، لەگەڵ داواکاریەکە هاوپێچ بکرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة