المواد القانونية
المادة 102 أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .
المادة 102 – العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته تنصرف اثارها الى الموكل. كما تنصرف اليه الاثار التي تترتب على الغش الذي يرتكبه الوكيل.
المادة 102 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 102 تستمر محاكم الاحوال الشخصية بتصفية التركات المحررة قبل العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه .
المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المشتري ان يدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة النهائية والا اعتبر ناكلا . ثانيا – يعتبر المشتري الذي قام بتسديد البدل ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكا للعقار بانتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة 97 .
المادة 102 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم برد المأجور عند انتهاء الايجار، فاذا استبقى المأجور تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للمأجور وما اصاب المؤجر من ضرر. 2 – على انه اذا استبقى المستأجر المأجور لسبب قهري كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.
المادة 102 الغيت .(76)
المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
ماددهی (103) یەکەم: دەبێت پرۆژەی بونیادنانی دامەزراوەکە ناکۆک نەبێت لەگەڵ بەها نیشتیمانی و بنەما گشتى و فەلسەفەییەکانى پەروەردە و فێرکردن لە هەرێم. دووەم: نابێت داواکاری مۆڵەت ڕێکخراوێکی سیاسی یان ئایینی بێت. سێیەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. چوارەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت قەرز و باجی لەسەر نەبێت و بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی قەرز و باج لەگەڵ داواکاریی مۆڵەتدا پێشکەش بکات. پێنجەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت تەلاری تایبەت بە خۆی یان گرێبەستی سەرەتایی بۆ بەکرێگرتنی تەلارێکی گونجاو یان زەویەکی گونجاوی بۆ دروستکردنی تەلارێکی پەروەردەیی و فێرکاری هەبێت، مەرج و ڕێکارەکانیشى بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات، بێ ئەوەی مەرجە بیناسازییەکانی لەو مەرجانە توندتربن کە بۆ دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی دانراون. شەشەم: 1. ئەگەر داواکاری مۆڵەت دامەزراوەی پەروەردەیی دیکەی هەبێت، مافی هەڵبژاردنی هەمان ناوی دامەزراوەکەی پێشتری بۆ دامەزراوە نوێکەی هەیە، بەڵام بە زیادکردنی وشەیەک یان ناوێکی دیکە. 1. سوودە پەروەردەیی و فێرکاریی و کۆمەڵایەتییەکانی دروستکردنی دامەزراوەکە. حەوتەم: نابێت داواکاری مۆڵەت لە (6) شەش ساڵی پێشتر دەستبەرداری خاوەنداریەتی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بوو بێت بۆ کەسێکی دیکە. هەشتەم: دەبێت داواکاری مۆڵەت گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدابێت.
المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.
المادة 103 اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة 103 – أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
المادة 103 يثبت حّق اﻹنفاق للولد مع فقد اﻷب أو إعساره على جّده ﻷبيه وإن علا اﻷقرب فاﻷقرب، ومع فقده أو إعساره فعلى أُّمه، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُّمها وأبي أبيها وأُّم أبيها وأبي أُّمها وأُّم أُّمها وهكذا اﻷقرب فاﻷقرب.
المادة 103 يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.
المادة 103 اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب ثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : أ- التوقيف . ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .
المادة 103 اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب . ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : ا – التوقيف . ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .
المادة 103 لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في : اولا – ايفاء حاجاته العاجلة. ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.
المادة 103 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل. ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.
المادة 103 لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق القانون رقم 47 لسنة 1969 (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلبا تحريريا بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض باكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت 50% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.(62)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة