المواد القانونية
المادة 101 على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث للعمل المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون في ملف و اعطائه لمفتشي العمل للاطلاع عليه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة .
المادة 101 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 101 – كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 101 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.
المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .
ماددهی (101) یەکەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان چوار جۆرن:- 1. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی، کە پرۆگرامی حکومی یان پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە وەزارەت ڕێگەپێدراوە، پیادە دەکەن. 2. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی قازانج نەویست، کە پرۆگرامی حکومی یان پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە وەزارەت ڕێگەپێدراوە، پیادە دەکەن. 3. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی، کە بریتین لەو دامەزراوانەی کە:- أ. پرۆگرامێکی خوێندنی ناوەندێکی متمانەدەری نێودەوڵەتی فێرکردنی جیهانی پێشکەوتووی تێدا پیادە دەکرێت. ب. سیستەمێکی ئەزموونەکانی ناوەندێکی پەروەردەیی نێودەوڵەتی متمانەداری باوەڕپێکراویان تێدا پیادە دەکرێت. ج. سیستەمێکی سەرپەرشتیاری یان هەڵسەنگاندنی ناوەندێکی پەروەردەیی نێودەوڵەتی باوەرپێکراویان، هەبێت. 4. دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیە بیانییەکان، کە پرۆگرامی خوێندن، سیستەمی تاقیکردنەوەکان، جۆری بڕوانامە و هەڵسەنگاندنی وڵاتێکی دیاریکراو پیادە دەکەن، بە ڕەچاوکردنی بنەما گشتییەکانی خوێندن لە هەرێم، وەک ئەوەی لە یاسا بەركارەكاندا، هاتووە. 1. پێویستە داواکاری مۆڵەت ناوێکی جیاکەرەوە بۆ دامەزراوەکەی دیاریبکات، بە جۆریک کە ناوەکە یان ناوە لێکدراوەکە بەتەواویی هەمان ناو نەبێت کە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی دیکە لە هەمان بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە هەیەتى، و نابێت ناوەکە لەگەڵ پەیامی پەروەردە ناکۆک بێت. دووەم: گشت دامەزراوە ناحکومییەکان پابەندن بە پیادەکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی، و نابێت ئامانجەکانیان لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا، ناکۆک بێت.
المادة 101 يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه او عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.(60)
المادة 101 اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .
المادة 101 اولا - على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة اليها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة . ثانيا - تسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح . ثالثا - اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة . رابعا - اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة . خامسا - ا - اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكان استخراج الجثة منه عند الحاجة . ب - لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .
المادة 101 مكررة اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 15 خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة 90 تسعين يوما . ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها . ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة . رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية . خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة . ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح . ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات . د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كامل عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة . هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب . (15)
المادة 101 يثبت للابوين حق اﻹنفاق على ابنهما - ذكراً كان أو انثى -، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو انثى - حق اﻹنفاق على أبيه- ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فلا يثبت حق اﻹنفاق على المعسر الذي ﻻ يتيسر له تأمين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته.
المادة 101 1 - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة . 2 - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .
المادة 101 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.
المادة 101 يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.
المادة 101 اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .
المادة 102 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 102 مع مراعاة احكام المادة 62 يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.
المادة 102 اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية او بسببها . ثانيا-تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك او رفض الطلب ؟ ثالثا – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للمادة . رابعا- لايجوز ايقاف الاجرارات القانونية في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامة
المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما ياتي : اولا - مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات تاسيس الشركة عند عقد الاجتماع التاسيسي . ثانيا - انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة. (61) ثالثا - مناقشة تقارير كل من مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ومراقب الحسابات اي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ لقرارات اللازمة رابعا - مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.(61) خامسا - مناقشة واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمة سادسا - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركات الخاصة سابعا - مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشانها في الشركات المحدودة والتضامنية ثامنا - اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها على الاعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات اخرى تراها مناسبة تاسعا - تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح . عاشرا – اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس ادارة الشركة.(61)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة