المواد القانونية
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن . ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق . رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية . سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام . ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها . ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون . رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات . خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .
المادة نص الاتفاقية2 المادة 9 الاطـــــــلاقات 1- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه . 2- ولاغراض هذه المادة : (أ) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه . (ب) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه . (ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني . (د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا . (هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا . (و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ . 3- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم . 4- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة 20 يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة . 5- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء (أ) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ب) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ج) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق . (د) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . 6- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك . 7- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن : (أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد . (ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات . 8- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 3 ال6 ومدى فعالية التدابير .
المادة 2 يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية. ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعرف المصرفية الدولية . ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية. رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي. خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.
المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
المادة 2 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 2 يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانون
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .
المادة 2 تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (6) .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة