المادة 100

المادة 100 – كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1971 ميلادية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 100

المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.

المادة 100

المادة 100 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة الاحترازية. 2 – اغلاق المحل. 3 – وقف الشخص المعنوي او حله.

المادة 100

المادة 100 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 100

المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق.

المادة 100

المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 100

المادة 100 للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 101

المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 101

المادة 101 الغيت .(75)

المادة 101

المادة 101 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً. 2 – ومع ذلك فللدولة ان تنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقاً للقانون وبمقابل تعويض عادل.

المادة 101

المادة 101 يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام

المادة 101

المادة 101 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 101

المادة 101 يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.

المادة 101

المادة 101 تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .

المادة 101

المادة 101 – يشترط في العقار المشفوع:1 – ان يكون عقارا مملوكا.2 – ان يكون بيعه قد تم ولو كان موقوفا من قبل البائع قبل البيع.3 – ان يكون العقار مما يقبل القسمة اذا كان الشفيع شريكا في العين.

المادة 101

المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

المادة 101

المادة 101 اولا - على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة اليها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة . ثانيا - تسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح . ثالثا - اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة . رابعا - اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة . خامسا - ا - اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكان استخراج الجثة منه عند الحاجة . ب - لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .

المادة 101 مكررة

المادة 101 مكررة اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 15 خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة 90 تسعين يوما . ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها . ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة . رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية . خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة . ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح . ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات . د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كامل عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة . هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب . (15)

المادة 101

المادة 101 اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين . ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .

المادة 101

المادة 101 اولا – لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه ما لم يقدم هذا الاداء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيذ المدعي بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التاخير ثم تمهله سبعة ايام ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتاخير التنفيذ وبخلافه تستمر مديرية التنفيذ في اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدة، فيجوز الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة