المواد القانونية
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
المادة 100 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الباب. اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها النصوص الخاصة بتلك العقود.
المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.
المادة 100 لدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 100 يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 100 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.
المادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.
المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.
المادة 101 اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .
المادة 101 اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين . ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .
مادة 101 الخدمات المالية يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة: أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق. ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق. ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما. ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.
المادة 101 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.
المادة 101 1 - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة . 2 - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .
المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.
المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.
المادة 101 يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .
المادة 101 اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .
المادة 101 تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة