المواد القانونية
المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في هذا القانون، حيث ينتهي القانون عند المادة 83.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 100 – (مادة ختامية مضافة) تؤكد على استمرارية العمل بالقرارات السابقة التي لا تتعارض مع التعديلات الجديدة.
المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .
المادة 100 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 52.
المادة 100 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون وكان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة او مقتضيات الضبط العسكري او يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي.
المادة 100 1 – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: - ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد . ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد . 2 – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون ينتهي عند المادة 61)
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 100 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها. 2 – ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 3 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار انتقل الخيار الى الدائن. 4 – واذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، انتقل الخيار الى المدين.
المادة 100 – (لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق)
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 100 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة