المواد القانونية
المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.
المادة 100 – (مادة مضافة) – يعمل بهذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليه.
المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 100 للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.
المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.
المادة 100 1 – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: - ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد . ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد . 2 – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 100 للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – يستمر صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تقررت قبل نفاذ هذا القانون وفقا للاحكام التي تقررت بموجبها، على ان تسري عليها الزيادات والتحسينات التي يقررها هذا القانون او القرارات اللاحقة الصادرة بموجبه. اما الطلبات والحالات التي نشأت قبل نفاذ هذا القانون ولم يبت فيها نهائيا، فتطبق بشأنها الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد من بين احكام القانون القديم وهذا القانون، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستحقاق وقواعد حساب الراتب. وتلتزم المؤسسة باعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة التي تقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون، لرفعها الى ذلك الحد اعتبارا من تاريخ نفاذه، دون صرف فروقات عن المدة السابقة، ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية وضمان استمرار صرف الحقوق دون انقطاع.
المادة 100 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشره، الا ما نص على نفاذه في تاريخ اخر.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 100 ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان. 1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا. 2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية. 3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا. ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة. ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها in قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)
المادة 100 اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به. ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 100: يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الإقليم قبل نفاذ هذا الدستور، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة