المواد القانونية
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان. 1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا. 2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية. 3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا. ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة. ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها in قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)
المادة 100 للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.
المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.
المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام فورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر .
المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.
المادة 100 يلغى قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.
المادة 100 يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.
المادة 100 إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .
المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 100 – 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.
المادة 100 – يعمل بهذا القانون في كافة انحاء العراق بما فيها الاقاليم وفقاً للتشريعات النافذة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة