المواد القانونية
المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون ينتهي عند المادة 61)
المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .
المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 100 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها. 2 – ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 3 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار انتقل الخيار الى الدائن. 4 – واذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، انتقل الخيار الى المدين.
المادة (100): (لم يرد نص صريح للمادة 100 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 100 – كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المادة 100 على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 100 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 100 – تراعى في تنفيذ التدابير الاحترازية الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالمنشات العقابية والمؤسسات الصحية والاصلاحية، بما يضمن تحقيق الغرض من التدبير واحترام حقوق المحكوم عليه.
المادة 100: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 1 - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (30) 2 - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون . وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .
المادة 100 اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن : ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية . ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (6) ستة اشهر واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بالغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منه قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت مهلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة أي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ولها ان تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالاقراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذ ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا- اذا رد طلب الافراج فلايقبل تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (30) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة فورا قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن : أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع والسندات المالية الحكومية . جـ- المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال أي اجراء او أي نقض ا وان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 100 – يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن التنازل مسبقاً عن حق طلب ابطال العقد للغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال.
المادة 100 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة