المواد القانونية
المادة 100 إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .
المادة 100 لدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 100 اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن : ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية . ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 100 يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 100 – يستمر صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تقررت قبل نفاذ هذا القانون وفقا للاحكام التي تقررت بموجبها، على ان تسري عليها الزيادات والتحسينات التي يقررها هذا القانون او القرارات اللاحقة الصادرة بموجبه. اما الطلبات والحالات التي نشأت قبل نفاذ هذا القانون ولم يبت فيها نهائيا، فتطبق بشأنها الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد من بين احكام القانون القديم وهذا القانون، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستحقاق وقواعد حساب الراتب. وتلتزم المؤسسة باعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة التي تقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون، لرفعها الى ذلك الحد اعتبارا من تاريخ نفاذه، دون صرف فروقات عن المدة السابقة، ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية وضمان استمرار صرف الحقوق دون انقطاع.
المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.
المادة 100 يلغى قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.
المادة 100 على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات
المادة 100 – 1 – يملك ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او جرى الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
المادة 100 – حظر ممارسة مهنة او حرفة هو منع الشخص من ممارسة عمله الذي يتطلب اجازة من السلطات العامة او الذي يخضع لاشرافها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة بسبب ممارسة مهنته او حرفته او بمناسبتها وكان في استمرار ممارسته لها خطر على الامن او الصحة العامة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحظر بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 100 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 100.
المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 100 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 100 – لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان تكون الفوائد اكثر من 7% فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7% وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة