المواد القانونية
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في هذا القانون، حيث ينتهي القانون عند المادة 83.
المادة 100 – 1 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها تنصب على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي خصص له، ومع ذلك لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 100 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .
المادة 100 – (مادة مضافة) تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير الحماية اللازمة لمقرات الحكومات المحلية.
المادة 100 – يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم بالاكراه شدة وضعفا.
المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون ينتهي عند المادة 61)
المادة 100 اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (6) ستة اشهر واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بالغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منه قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت مهلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة أي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ولها ان تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالاقراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذ ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا- اذا رد طلب الافراج فلايقبل تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (30) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة فورا قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن : أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع والسندات المالية الحكومية . جـ- المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال أي اجراء او أي نقض ا وان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تاخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعلان جديد، واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر، فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 100 اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها . ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب . ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا . رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي . خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات . سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها . سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن : ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية . ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية . د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه . ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .
المادة 100 الاحكام المرتبطة بالمادة لحملة 5% خمس من المئة من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتا .
المادة 100 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 100 اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) والمواد التي تليها منه . (7) ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة 100 اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) والمواد التي تليها منه . (7) ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة 100 اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) المواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) المواد التي تليها منه . (7) ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – يعاقب بالحبس كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم تذكر له عقوبة خاصة.
المادة 100 ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان. 1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا. 2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية. 3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا. ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة. ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها in قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة