المواد القانونية
المادة 100 – يعاقب بالحبس كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم تذكر له عقوبة خاصة.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.
ماددهی (100) ئامانج لە مۆڵەتپێدانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ئەمانەن:- یەکەم: ڕەخساندنی بواری زیاتر بۆ پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە بەراورد بە تواناکانی حکومەت. دووەم: دابینکردن و ئامادەکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکان بۆ نوێکردنەوەی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ڕێگەی پرۆگرام و ڕێکارە هاوچەرخەکان. سێیەم: هاندانی پرۆسەی وەبەرهێنانی نیشتیمانی و بیانی لە بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن لە چوارچێوەی سیستمێکی هاوچەرخدا. چوارەم: ڕەخساندنی هەل لە بواری پەروەردە و فێرکردن بۆ ڕەوەند و کەسانی بیانی و ئەوانەی گەڕاونەتەوە هەرێم. پێنجەم: سوودوەرگرتن لە ئەزموون و پێوەرە زانستییە سەرکەوتووەکان، بەمەبەستی دەوڵەمەندکردنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و بەرزکردنەوەی ئاست و بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو.
المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 100 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 ملغاة.(32)
المادة 100 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السيادة الوطنية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – 1 – يملك ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او جرى الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا مناسبا للوفاء، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة