المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يضاف بند جديد (ثانياً) للمادة (3) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي : ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0 جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس 0 شـرع هــذا القانــون .

المادة 2

المادة 2 اولا- يهدف هذا القانون إلى : أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة . ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي : أ‌- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة . ب‌- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية . جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية او لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق او المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية او غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة . ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما ياتي : ا – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشات والمصانع التابعة لها . ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( اولا ) والبند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من اجل تحقيق اغراضها . جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( اولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص . د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 و قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 . هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة . و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه . ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها . ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائية ط – المساهمة في تاسيس شركات او منشات عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون . ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه .

المادة 2

المادة 2 اولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 2

المادة 2 تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن: اولا - اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة . ثانيا - الاستخدام الامثل لقوى العاملين في القطاع الصحي والابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .

المادة 2

المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.

المادة 2

المادة 2 يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها. ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تيسير صرف الوصفات الطبية المعتمدة للمواطنين من قبل الصيدليات وانهاء الصعوبات التي قد تكتنف ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتكرار الحصول على تلك الوصفات. فقد شرع هذا القانون

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1979.

مادة 2

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 1 - يلغى البند خامسا من المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : - خامسا – دائرة العلاقات الصحية ، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالاجهزة والاطر الكوادر الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي وتنظيم شؤون الزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة. 2 – يلغى البند سابعا من هذه المادة ويحل محله ما ياتي : - سابعا – الدائرة الادارية القانونية ، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مرکز الوزارة وابداء الراي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي : اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها. ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية. ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم. رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم. خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية. سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة. سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة