المواد القانونية
المادة 99 ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون
المادة 99 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة منقول فتمت بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.
المادة 99 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 99 – الحظر من ممارسة مهنة او عمل: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بسبب اخلال الجاني بواجبات مهنته او عمله، ان تحظر عليه ممارسة هذه المهنة او العمل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بحماية خصوصية النزلاء والمودعين وعدم تسريب معلوماتهم الشخصية لغير الجهات المختصة.
المادة 99 – تؤول كافة حقوق والتزامات وموجودات (مؤسسة الضمان الاجتماعي) الملغاة، الى (المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) المؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة 99 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 99 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 99 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 99 يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او المثبتة فيها او المودعة لديه او عن استعمالها بصورة غير صحيحة وتتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة الشيء في حالة فقدانه.
المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .
المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.
المادة 99 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.
المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة