المواد القانونية
المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية
المادة 98 1 - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي : ا – النقيب وحده بقائمة . ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة . 2 - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت . 3 - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .
المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 98 اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية
المادة 98 اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
المادة 98 – 1 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون. 2 – ويجوز للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء له. 3 – ومع ذلك لا يمنع التضامن من انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.
ماددهی (98) یەکەم: ئامادەکاریی بۆ سەردانی دامەزراوەکان بەپێی ڕێکارەکان و پێداویستیەکانی سیستمی دڵنیایی جۆریی. دووەم: بەدواداچوون و سەرپەرشتیکردنی کاری دامەزراوەکان، دڵنیابوون لە بوونی ڕێکاریی فەراهەمکردنی دڵنیایی جۆریی و بەدواداچوونیان. سێیەم: شیکردنەوەی ئەنجامی سەردانیکردنەکان و نووسینی ڕاپۆرتی کۆتایی هەڵسەنگاندن. چوارەم: ڕاگەیاندنی ڕاپۆرتی کۆتایی و ناردنی وێنەیەکی بۆ دامەزراوە پەیوەندیدارەکە.
المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.
المادة 98 اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون. ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 70 ) من هذا القانون. رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.
المادة 98 – (مادة مضافة) – تنظم سجلات الكترونية وورقية لكل نزيل او مودع تتضمن كافة المعلومات المتعلقة به منذ دخوله القسم وحتى الافراج عنه.
المادة 99 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 99 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 99 – اذا حكم بموت المفقود وزعت تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
المادة 99 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يستوفوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يستوفوها مما يخصه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيجوز لهم أن يستوفوا حقوقهم مما يخص شريكهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا الشريك.
المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة