أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 لأغراض هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة "المجلس الدولي للزيتون " المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛ 2 - تعنـي عبـارة " مجلـس الأعضـاء" جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛ 3 - تعني كلمة " العضو" طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛ 4 - تعني عبارة " زيوت الزيتون " الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛ 5 - تعني عبارة " زيتون المائدة " المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛ 6 - تعني عبارة " منتجات الزيتون " جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛ 7 - تعني عبارة " منتجات الزيتون الجانبية " بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛ 8 - تعنـي عبـارة " مـوسم الزيتـون " الفتـرة الممتـدة من 1 تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول / سبتمبر من السنة التالية .
ماددهی (2)
ماددهی (2) حوكمەكانی ئەم یاسایە بەسەر موڵك و ماڵی گوازراوە و نەگوازراوەی دەوڵەت، لە كاتی فرۆشتن یان بەكرێدان جێبەجێ دەكرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2-
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2 (اللوائح)
المادة 2 الغرض و النطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 2
المادة المادة 2 التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية . الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية . التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة . بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي . البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد . الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم . النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية . الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية . المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة . الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة . الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة . الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي . المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة . المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة . التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 (الغرض والنطاق)
المادة 2 الغرض و النطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.