المواد القانونية
المادة 98: الموظفون العموميون في خدمة الشعب، وتحدد واجباتهم وحقوقهم بقانون.
المادة 98 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 98 – اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 98 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:- الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه
المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
المادة 98 – (مادة مضافة) – تنظم سجلات الكترونية وورقية لكل نزيل او مودع تتضمن كافة المعلومات المتعلقة به منذ دخوله القسم وحتى الافراج عنه.
المادة 98 اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون. ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 70 ) من هذا القانون. رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.
المادة 98 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يثبت حق الفسخ للمغرور، الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.
المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.
المادة 98 اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها . ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .
المادة 98 الغيت (72)
المادة 98 اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.
المادة 98 اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ . ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .
المادة 98 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له، وتطبق في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
المادة 98 الغيت (72)
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.
المادة 98 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم العمال المتقاعدين في تأسيس جمعيات او نوادي خاصة بهم، لرعاية مصالحهم وتوفير انشطة اجتماعية لهم. 2 – تخصص المؤسسة، منحا مالية سنوية لهذه الجمعيات، لمساعدتها في اداء مهامها. 3 – تلتزم المؤسسة، باشراك المتقاعدين في الانشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها. 4 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبرات المتقاعدين المتميزين، كخبراء او مستشارين في مجالات اختصاصهم، مقابل مكافآت. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بطاقة (متقاعد مضمون)، تمنح صاحبها تخفيضات في وسائل النقل الحكومية، والمرافق السياحية، والمستشفيات. 6 – تنظم المؤسسة، احتفالا سنويا في (يوم المتقاعد)، لتكريم الرواد من العمال والموظفين. 7 – تلتزم المؤسسة، بتقديم تسهيلات خاصة للمتقاعدين المسنين او ذوي الاعاقة، في انجاز معاملاتهم (الخدمة المنزلية او الجوالة). 8 – تساهم المؤسسة، في تمويل دور الرعاية للمتقاعدين الذين ليس لديهم معيل، وتوفير حياة كريمة لهم. 9 – تشجع المؤسسة، المتقاعدين على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ونقل خبراتهم للاجيال الشابة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم اوجه الرعاية والامتيازات الممنوحة للمتقاعدين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة