المواد القانونية
المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 98 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:- الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة (98): (تتناول المناهج الدراسية والتدريبية في المعهد).
المادة 98 1 – وفقا للمادة 92 يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة 97 تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة . 2 – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة 92 ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع . 3 – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .
المادة 98 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة. 3 – سحب رخصة القيادة. 4 – سحب رخصة حمل السلاح. ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.
المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالخدمات الطبية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – اهمل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى او المصابين من المنتسبين. ثالثا – تلاعب في التقارير الطبية او نسب العجز او قرارات اللجان الطبية.
المادة 98 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 98 1 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.
المادة 98: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 98 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 98 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 98 - لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المقدم.
المادة 98 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 98 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 – اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 98 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بتطوير الملاكات الوظيفية في المحافظة.
المادة 98: أولاً: لرئيس الإقليم وللبرلمان (بناءً على طلب ثلث أعضائه) اقتراح تعديل دستور الإقليم. ثانياً: يتم إقرار التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويصبح نافذاً بعد المصادقة عليه في استفتاء عام لمواطني الإقليم بالأغلبية البسيطة للمصوتين. ثالثاً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور بما ينتقص منها.
المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة