المواد القانونية

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 98

المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادەی 98

مادەی 98 دادوەر و داواکاری گشتی قەدەغەیە لەمانەی خوارەوە: یەکەم: - تێکەڵکردنی ئەرکەکانی دادوەری، یاسادانان، و جێبەجێکردن، یان هەر کارێکی تر. دووەم:- ئەندامبوون لە هەر پارت و ڕێکخراوێکی سیاسی یان سەرقاڵبوون بە هەر چالاکییەکی سیاسی.

المادة 98

المادة 98 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 98

المادة 98 اولا : لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (16) السادسة عشرة من العمر على (7) سبع ساعات يوميا . ثانيا : يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة او اكثر مدة لا تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (4) اربع ساعات .

المادة 98

المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 98

المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 98

المادة 98 – الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.

المادة 98

المادة 98 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 98

المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 98

المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمال واصحاب العمل، ولا يجوز افشاؤها الا للجهات القضائية او الرسمية المختصة. 2 – يعاقب كل من يفشي سرا من اسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفته في المؤسسة بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات. 3 – لا يجوز استخدام البيانات الاحصائية التي تجمعها المؤسسة الا لاغراض تنفيذ هذا القانون والبحث العلمي. 4 – تضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها.

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 98

المادة 98 اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل . ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .

المادة 98

المادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 98

المادة 98 اولا - يكون التصويت علنا الا في المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الادارة او اي عضو فيه في الشركة المساهمة، واعفاء المدير المفوض في الشركات الاخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الاعضاء يحملون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع ايا كان الموضوع المطلوب التصويت بشانه، فيكون التصويت سريا. ثانيا -لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل راس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ اي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ اي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية الا على اساس تصويت الحصص فيها بالاجماع . وفي حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.(59)

المادة 98

المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة. 3 – سحب رخصة القيادة. 4 – سحب رخصة حمل السلاح. ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.

المادة 98

المادة 98 – (مادة مضافة) للمحافظة حق انشاء مشاريع مشتركة مع محافظات اخرى لتبادل المنفعة.

المادة 98

المادة 98 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاطفال الموهوبين في المناطق النائية الى الوصول للاطفال المتميزين في القرى والارياف وتوفير الرعاية التعليمية والاجتماعية التي تفتقدها مناطقهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والادارات المحلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم توفير حافلات متنقلة مجهزة بوسائل تعليمية وتقنية لزيارة هذه المناطق بانتظام. 5 – يمنح الاطفال المتميزون منحا دراسية للانتقال الى مدارس الموهوبين في مراكز المدن مع توفير السكن الداخلي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة