المواد القانونية
المادة 98 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، بما يتناسب مع التغيرات في تكاليف المعيشة.
المادة 98 يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي : اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر. ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .
المادة 98 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 98 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 98 – اذا تحقق الشرط، استند اثره الى الوقت الذي قام فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.
المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 98 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 98 1 – وفقا للمادة 92 يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة 97 تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة . 2 – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة 92 ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع . 3 – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .
المادة 98 – (مادة مضافة) – تنظم اجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفقا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
المادة 98: أولاً: لرئيس الإقليم وللبرلمان (بناءً على طلب ثلث أعضائه) اقتراح تعديل دستور الإقليم. ثانياً: يتم إقرار التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويصبح نافذاً بعد المصادقة عليه في استفتاء عام لمواطني الإقليم بالأغلبية البسيطة للمصوتين. ثالثاً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور بما ينتقص منها.
المادة 98 اولا – يقوم الناقل عند تسلمه الشيء بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة الشيء الظاهرة وتعبئته وتغليفه. ثانيا – اذا لم تتوفر لدى الناقل الوسائل المعتادة لتدقيق حالة الشيء فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة المرسل الا اذا وافق عليه صراحة في وثيقة النقل. ثالثا – يجوز للمرسل ان يطلب من الناقل تدقيق الوزن القائم للشيء او كميته ومحتويات القطع على ان تثبت نتائج التدقيق في وثيقة النقل ويكون المرسل ملزما بالمصروفات اللازمة لذلك.
المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
المادة 98 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:- الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة