المواد القانونية

المادة 97

المادة 97 لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ

المادة 97

المادة 97 اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .

المادة 97

المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة 72 من هذا القانون . ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة . ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري . رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية . خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة 5 % خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .

المادة 98

المادة 98 – (مادة مضافة) – تنظم سجلات الكترونية وورقية لكل نزيل او مودع تتضمن كافة المعلومات المتعلقة به منذ دخوله القسم وحتى الافراج عنه.

المادة 98

المادة 98 اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها . ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .

المادة 98

المادة 98 تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 98

المادة 98 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الادارة، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. وللمدير العام اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل اليومي في المؤسسة وفروعها، بما لا يتعارض مع القانون والانظمة وقرارات مجلس الادارة. وتنشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتكون ملزمة للكافة من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر للنفاذ. وتلتزم المؤسسة بتوفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروعها ومكاتبها.

المادة 98

المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 98

المادة 98 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 98

المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 98

المادة 98 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 98

المادة 98 – لا يجوز محاكمة المنتسب عن فعل واحد مرتين .

المادة 98

المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.

المادة 98

المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.

المادة 98

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 98

المادة 98 – 1 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال او من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة. 2 – وتعتبر الشركة، بمجرد تكوينها، شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون. ومع ذلك للغير، اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة، ان يتمسك بشخصيتها.

المادة 98

المادة 98 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:- الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه

المادة 98

المادة (98): (تتناول المناهج الدراسية والتدريبية في المعهد).

المادة 98

المادة 98 - غير موجودة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة