المواد القانونية
المادة 2 ملغاة(1)
المادة 2 لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم 42 لسنة 1945
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0 جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس 0 شـرع هــذا القانــون .
المادة 2 يضاف بند جديد (ثانياً) للمادة (3) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي : ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.
مادة 2 لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها : 1- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية. 2- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. 3- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية. 4- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولا: يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية – اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .
المادة 2 اولا – يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة ( طبيب اختصاص , طبيب ممارس , طبيب مقيم اقدم ) مخصصات تشجيعية مقدارها 100% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة 16 من قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 و أي قانون يحل محله . ثانيا – منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في تخدير و مساعدي و تقنيي التخدير و بالشكل الاتي : أ . ( 200 متر ) للاطباء العاملين في بغداد . ب . (400 متر ) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار , ميسان , المثنى ) . ج . (300 متر ) للاطباء العاملين في باقي المحافظات العراقية . د . ( 200 متر ) لتقنيي و مساعدي التخدير في جميع المحافظات . ثالثا – تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعديه و تقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (10) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد . (1) رابعا – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير و مساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون . خامسا – لا يتمتع كل من الاطباء و تقنيي و مساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العلمليات او ردهات العناية المركزة .
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 على كل كاتب عرائض الحصول على اجازة تبيح له مزاولة حرفته في منطقة معينة او في مجال دائرة معينة.
المادة 2 يضاف ما يلي، الى الفقرة اولا من مادة 7 من القانون، ليكون البند جـ منها : - جـ - استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.
المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة (10) من القانون و يكون الفقرة (3) لها : 3. يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ
المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة