المواد القانونية
المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 97 اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .
المادة 97 إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .
المادة 97 أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 . ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد) .
المادة 97 الغيت .(71)
المادة 97 – يعامل الحدث الاجنبي معاملة الحدث العراقي فيما يتعلق بالاجراءات والتدابير التاهيلية، مع اخطار قنصلية بلاده.
المادة 97 لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ
المادة 97 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في القانون المقدم.
المادة 97 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 97 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 97 – الايداع في مؤسسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي ارتكب جريمة في احدى المؤسسات المخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي التربية والتعليم والتدريب المهني اللازم لتقويمه. ويتبع في هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.
المادة 97 – 1 – لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام. 2 – اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما دام الطرفان لم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. واذا اختلف الطرفان بعد ذلك على هذه المسائل، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
المادة 97 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 97 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 97 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبيّن ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يرفع الغبن عنه الى الحد المعقول. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
المادة 97 – 1 – اذا رجع الواهب في هبته دون رضاء الموهوب له او دون حكم من القضاء، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فلا يكون هذا الاخير مسؤولاً عن الهلاك الا اذا كان بتعد منه. 2 – اما اذا صدر حكم بالرجوع وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بتسليمه، فان الموهوب له يكون مسؤولاً عن الهلاك ولو كان بسبب اجنبي.
المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 97: تلتزم سلطات الإقليم باحترام الدستور الاتحادي والعمل في إطار النظام الاتحادي لجمهورية العراق، وبما يضمن حقوق شعب كوردستان ومصالحه الوطنية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة