المواد القانونية
المادة 97 – 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 – ومع ذلك يجوز لدائني الشركة دائماً أن يطالبوا الشركاء، كل بقدر الحصة التي تقع عليه في ديون الشركة. 3 – ولا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق على ذلك.
المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.
المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
المادة 97 اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة. ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض. ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.
المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة 72 من هذا القانون . ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة . ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري . رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية . خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة 5 % خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .
المادة 97 الغيت .(71)
المادة 97 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 97 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 97 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 97 – (مادة مضافة) – يحق للمحكوم عليه تقديم طلبات التظلم والشكوى الى الجهات المختصة وفقا للقانون.
المادة 97: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 97 تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .
المادة 97 تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .
المادة 97 – 1 – لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام. 2 – اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما دام الطرفان لم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. واذا اختلف الطرفان بعد ذلك على هذه المسائل، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
المادة 97 – اذا توفر عذر مخفف في جنحة، كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة. واذا توفر في مخالفة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير او الحبس البسيط الذي لا تزيد مدته على اسبوع.
المادة 97 - لا يوجد نص للمادة 97 في القانون المقدم.
المادة (97): (تنظم شروط القبول في معهد المحاماة).
المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 97 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة نقل المحكوم عليه من سجن الى اخر لاسباب صحية او امنية او اجتماعية.
المادة 97 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبيّن ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يرفع الغبن عنه الى الحد المعقول. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة