المواد القانونية
المادة 96 الغيت .(70)
المادة 96 أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها . ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 96 أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها . ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 96 اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها . ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم الحكم التمييزي .
المادة 96 اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية : 1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. 2- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 96 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.
المادة 96 – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية بسبب يعزى إليه. 2 – ولا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض إلا إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. 3 – كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره.
المادة 96 على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجاته الضرورة الى ذلك.
المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .
المادة 96 – لا توارث مع اختلاف الدين الا اذا كان الوارث مسلماً والمورث غير مسلم. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في الاقليم بموجب المادة 24 فقرة 2 لتشمل الزوجة الكتابية في الوصية الواجبة).
المادة 96 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 97 اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة. ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض. ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.
المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب لم يقم بتسليم ما بذمته من اسلحة وتجهيزات عند احالته على التقاعد او الاستقالة.
المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة