المواد القانونية
المادة 96 – الالزام بالعمل هو تكليف الشخص بالقيام بعمل معين في احد المشروعات العامة او في احدى المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجب ان يكون العمل متناسبا مع قدرة الشخص وحالته الصحية. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي نصف المدة المحكوم بها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 96 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.
المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .
المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 96 – لا توارث مع اختلاف الدين الا اذا كان الوارث مسلماً والمورث غير مسلم. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في الاقليم بموجب المادة 24 فقرة 2 لتشمل الزوجة الكتابية في الوصية الواجبة).
المادة 96 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 96 – يجوز للمؤسسة، بقرار من مجلس الادارة، التعاقد مع شركات التأمين الرصينة لتأمين بعض المخاطر التي تغطيها المؤسسة، او لاعادة التأمين على التزاماتها الكبيرة، وذلك اذا وجد ان ذلك يحقق مصلحة مالية للمؤسسة او يقلل من المخاطر المحتملة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع جهات استشارية متخصصة لتطوير انظمتها الادارية والمعلوماتية او لاجراء دراسات لتطوير نظام الضمان الاجتماعي. وتخضع كافة العقود التي تبرمها المؤسسة لقواعد التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة، مع مراعاة المرونة اللازمة لطبيعة عمل المؤسسة الاستثماري والخدمي. ويجب ان تتضمن العقود شروطا واضحة للاداء والجزاءات وحل المنازعات، وان تعرض العقود الكبيرة على المستشار القانوني للمؤسسة لمراجعتها قبل التوقيع.
المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 96 – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية بسبب يعزى إليه. 2 – ولا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض إلا إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. 3 – كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره.
المادة 96 تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
المادة 96 – للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى او منظمات دولية لضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج او العمال الاجانب العاملين في العراق، على اساس المعاملة بالمثل.
المادة 96 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 96 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة. ثانيا – يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم. ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة. رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد. خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة. سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة. سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد او احد الخصوم. ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة.
المادة 96 الغيت .(70)
المادة 96 اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(12) ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه . ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك . خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة 97 لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به.
المادة 97 اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .
المادة 97 الغيت .(71)
المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 97 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا معقولا لحلول الالتزام، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة