المواد القانونية

المادة 96

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 96

المادة 96 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 96

المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96

المادة 96 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 96

المادة 96 1 – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة . 2 – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين . 3 – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .

المادة 96

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

المادة 96

المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 96

المادة 96 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 96

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 96

المادة 96 لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.

المادة 96

المادة 96 – ينظم القانون إقامة المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

المادة 96

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96

المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

المادة 96

المادة 96 – للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى او منظمات دولية لضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج او العمال الاجانب العاملين في العراق، على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 96

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

المادة 96

المادة 96 – يجوز نقل الحدث من مدرسة تاهيلية الى اخرى بقرار من مدير عام دائرة اصلاح الاحداث بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مصلحة الحدث.

المادة 96

المادة 96 1 – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه . 2 - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(24)

المادة 96

المادة 96 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بتوفير اجهزة اتصال (هواتف) للنزلاء والمودعين للتواصل مع عوائلهم تحت رقابة الادارة ووفق ضوابط محددة.

المادة 96

المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.

المادة 96

المادة 96 اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(12) ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه . ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك . خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة