المواد القانونية
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 96 تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
المادة 96 – 1 – تلتزم المؤسسة، باعتماد الشفافية والافصاح في جميع انشطتها المالية والادارية. 2 – تنشر المؤسسة، تقارير دورية عن مركزها المالي، وحجم الاستثمارات، واعداد المشمولين، والمبالغ المصروفة كرواتب وتعويضات. 3 – تلتزم المؤسسة، بعقد مؤتمر سنوي، تدعو اليه ممثلي العمال واصحاب العمل والاعلام، لعرض انجازاتها وخططها المستقبلية. 4 – تخصص المؤسسة، نافذة الكترونية لاستقبال مقترحات وشكاوى الجمهور، والرد عليها علنا (مع مراعاة الخصوصية). 5 – تلتزم المؤسسة، بنشر نتائج الدراسات الاكتوارية والبحوث الميدانية التي تجريها. 6 – تخضع قرارات مجلس الادارة ذات الصفة العامة، للنشر في الوسائل المتاحة، قبل دخولها حيز التنفيذ بمدة كافية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوضيح اسباب رفض اي طلبات او تظلمات، والاشارة الى طرق الطعن القانونية. 8 – تساهم المؤسسة، في البرامج الاذاعية والتلفزيونية، لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير البيانات الاحصائية للباحثين والدارسين، بما لا يتعارض مع سرية المعلومات الشخصية. 10 – يصدر مجلس الادارة، ميثاقا لقواعد السلوك المهني والشفافية، يلتزم به جميع العاملين في المؤسسة.
المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 96 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 96 اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية : 1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. 2- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 96 اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية : 1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. 2- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 96 يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 96 – يجوز نقل الحدث من مدرسة تاهيلية الى اخرى بقرار من مدير عام دائرة اصلاح الاحداث بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مصلحة الحدث.
المادة 96 1 – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه . 2 - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(24)
المادة 96 – 1 – يترتب على الرجوع في الهبة ان تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمار الا من وقت الاتفاق على الرجوع، او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية، اما المصروفات النافعة فلا يرجع بها الا بالقدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.
المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 - غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة