المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.

المادة 2

المادة 2 اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (1) من القانون . ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية . ثالثا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 4 – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة 251 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 251 ــ اولا ــ مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان. ثانيًا ــ لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على 000 250 مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب. ثالثًا ــ للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 1 - تضاف كلمة والممارسين بعد كلمة للاعضاء الواردة في الفقرة 1 من مادة 4 من القانون. 2 - يضاف ما يلي الى مادة 4 من القانون ويكون الفقرة 5 لها : 5 - اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة. ( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرتان 3 و 4 من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين والمواد السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرين و المادة السادسة والثلاثون من القانون.(1)

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «ا ­ يشترط في العضو العامل ان يكون : ­ 1 ­ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة