المواد القانونية
المادة 96 يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 96 – لا يوجد نص للمادة 96 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 96 – اذا علق الالتزام على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 96 لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.
المادة 96 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 96 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 96 – 1 – اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، حكم على المدين بالتعويض.2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر فيه.3 – واذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطأ جسيما، فلا يشمل التعويض الا الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 96 يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .
المادة 96 – 1 – تصرفات الصغير المميز اذا كانت نافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها الولي، واذا كانت مضرة ضررا محضا باطلة وان اذن بها الولي.2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
المادة 96 – تحال الدعوى الانضباطية الى اللجنة بقرار من نقيب المحامين او بناء على طلب من وزير العدل او الادعاء العام.
المادة 96 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 96 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .
المادة 96 يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاعلام الامني. ثانيا – ادلى بمعلومات غير دقيقة عن سير العمليات الامنية لوسائل الاعلام. ثالثا – نشر صورا او مقاطع فيديو لعمليات امنية او ضحايا دون موافقة رسمية.
المادة (96): (لم يرد نص صريح للمادة 96 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 96 أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها . ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة