أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام . ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي: ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم . ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية . ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة . د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن . هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون . ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (1)
المادة 2
المادة 2 تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.
المادة 2
المادة 2 تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: - 1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف . 2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية . 3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها . 4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة . 5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . 6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج . 7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها . 8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية . 9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون . 10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية . 11 – التلاوة العلنية للقران الكريم . 12 – التسجيلات الصوتية . 13 – البيانات المجمعة .(2)
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - اولا – ممثلان عن الوزارة. ثانيًا – ملغاة. ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – ممثل عن الوزارة.
المادة 2
المادة 2 اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (1) و البند ( اولا ) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (400م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (200م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
المادة 2
المادة 2 اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (1) و البند ( اولا ) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (400م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (200م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
المادة 2
المادة 2 تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، ياخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها . ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .
المادة 2
المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 2
المادة 2 تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 9 اولا – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية ثانيا – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977.