المواد القانونية
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
المادة 2 يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : - 1 – عراقي الجنسية. 2 – حائزا على : - ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها. او : ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او : ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او : د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951. 3 ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة. 4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي: ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور. ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.(2)
المادة 2 يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة 2 تتقاضى المنشاة الاجور المتعارف عليها دوليا، بموجب جدول خاص تصدره.
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق باسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية له شخصية معنوية واستقلال ادارى ومالى يتولى منح معونات وقروض مالية لاعضاء النقابة او لعيالهم وفق القواعد والشروط المبينة في هذا القانون.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة 2 يلغى البند اولا/ش من المادة 19 والمادة 37 والبنداولا/ج من المادة 47 والمادة 49 من القانون.
المادة 2 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .
المادة 2 للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .
المادة 2 تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والناشئة قبل او بعد 14 - 7 - 1964 الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع . اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .
المادة 2 1 – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد. 2 – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك. 2 – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها. 4 – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تاليف المجلس بموجبه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لاهمية المسؤوليات المناطة بمجلس تنظيم التجارة وتعددها، فقد اعيد تاليف المجلس المذكور، لتحقيق الاهداف المبتغاة من تاسيسه، ولتسهيل انجازه لمهامه. لذلك، فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .
المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «ا يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .
المادة 2 تلغى الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرين و المادة السادسة والثلاثون من القانون.(1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة