المواد القانونية
المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.
المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .
المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .
المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 95 مكررة 1 – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار على كل من: - اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك . ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية . ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة 50000 خمسين الف دينار. ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا . 2 - مع عدم الاخلال بالفقرة 1 من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها . 3 – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ 156 لسنة 1971 واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . 4 – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن 5 خمس سنوات . 5 – لمن انذر وفق احكام الفقرتين 2 و3 من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية . 6 – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: - اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار . ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف . ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة . ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال 60 ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا . 7 – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار كل 30 ثلاثية يوما . ب – اذا زادت مدة الامتناع على 180 مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 . ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون . د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها . 8 – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة. 9 – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(23)
المادة 95 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 95 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها، اثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم. 2 – تتولى الدائرة القانونية في المؤسسة، الدفاع عن الموظفين في الدعاوى التي ترفع ضدهم بسبب اعمال وظيفتهم، ما لم يثبت ارتكابهم لخطأ جسيم او تعمد المخالفة. 3 – يعتبر الاعتداء على موظف المؤسسة اثناء العمل، اعتداء على موظف دولة اثناء الخدمة، ويعاقب عليه وفق قانون العقوبات. 4 – تلتزم المؤسسة، بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين (المفتشين والجباة)، ضد الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها. 5 – لا يجوز توقيف مفتش العمل والضمان، بسبب شكوى تتعلق بعمله، الا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة، او وزير العمل، (باستثناء حالات الجرم المشهود). 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير وسائل النقل والاتصال اللازمة للمفتشين، لضمان سلامتهم وسرعة ادائهم. 7 – يمنح المفتشون والموظفون الميدانيون، مخصصات خطورة مهنية، يحددها مجلس الادارة. 8 – تلتزم المؤسسة، بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور، وفض النزاعات، والامن الشخصي. 9 – تخصص المؤسسة، وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين او اموال المؤسسة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة.
المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .
المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 95 تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 95 – المراقبة هي وضع الشخص تحت ملاحظة الشرطة في مكان اقامته او في مكان اخر تعينه المحكمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويتبع في تنفيذ المراقبة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء المراقبة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 95 يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهياة لمباشرته في مكان الانطلاق.
المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 95 لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .
المادة 95: ينظم القانون أحكام الرقابة المالية في الإقليم، وتنشأ لهذا الغرض (ديوان الرقابة المالية للإقليم).
المادة 95 – 1 – يجوز ان يقترن الالتزام باجل يترتب على حلوله نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 2 – ويفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 3 – والاجل المضروب لمصلحة المدين يجوز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.
المادة (95): (لم يرد نص صريح للمادة 95 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة