المواد القانونية
المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.
المادة 94 – 1 – التغرير هو استعمال وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد. 2 – ويعتبر تغريرا السكوت عمدا عن واقعة او صفة، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الصفة.
المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .
المادة 94 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 94 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتصدر الانظمة الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 94 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير . ثانياً : للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين .
المادة 94 الغيت .(68)
المادة 94 في الشركة المساهمة : اولا - يسجل اسم المشترك او المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه. ثانيا - يكون احد اعضاء مجلس الادارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه . ثالثا - يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها .(58)
المادة 95 اولا - يتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة . ثانيا - يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبأ او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات . ثالثا - يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فاذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة . رابعا - يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .
المادة 95 تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :- أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9-4-2003 . وفق قانون رقم (1) لسنة 1975 . ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9-4-2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى . ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر . رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9-4-2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة