المواد القانونية
المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.
المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم. ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا. ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(14)
المادة 94 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير . ثانياً : للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين .
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 94 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 94 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، او نحو احد اقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا به حي.
المادة 94 على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة
المادة 94 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 94 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلطات المادية، وانما يجب تصحيح الغلط.
المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 94 يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .
المادة 94 على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .
المادة 94 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 94: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.
المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة