المواد القانونية
المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.
المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المرفق.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.
المادة 94 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 94: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص.
المادة 94 – يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام .
المادة 94 – قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 94 – تشجع الدولة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية على المساهمة في برامج رعاية اللاحقة للاحداث المفرج عنهم.
المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 94 يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .
المادة 94 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 في الشركة المساهمة : اولا - يسجل اسم المشترك او المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه. ثانيا - يكون احد اعضاء مجلس الادارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه . ثالثا - يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها .(58)
المادة 94 اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية: ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة . ج - تقدير درجة العجز والعطل . د - المعالجة الطبية خارج القطر . هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض . و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة . ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها . ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11) ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة