المواد القانونية
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم. ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا. ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(14)
المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 1 – لوزير العدل ان يشكل محكمة جزاء في امانة العاصمة او البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون . 2 – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (487 الى 493) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط. 3 – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.(22)
المادة 94 على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة
المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
المادة 94 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارة
مادەی 94 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان. بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکان
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 94 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 94 اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة. ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث. ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 94 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، او نحو احد اقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا به حي.
المادة 94 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المشاركة السياسية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة