المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 1 – تؤلف في كل دائرة تسيجل عقاري لجنة كشف او اكثر حسب مقتضيات العمل، وعلى النحو الاتـي : ا – في العاصمة ومراكز المحافظات : اولا – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله من موظفي التسجيل العقاري الذين لهم خدمة فعلية في اعمال التسجيل العقاري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثانيا – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين لا تقل عن سنتين، وفي حالة عدم توفره في بعض المحافظات، فيمثلها الموظف القائم باعماله. ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا، او بتخويل تحريري منه. ب – في الاقضية والنواحي : اولا – مدير دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله. ثانيا – مدير المال في القضاء، ومامور المال في الناحية. ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا او بتصريح تحريري منه. 2 – يعتبر تشكيل لجان الكشف، على النحو المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها، على ان تمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. 3 – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري، اذا كانت طبيعة المعاملات او الطلبات، تستوجب ذلك حسبما تراه دائرة التسجيل العقاري المختصة، دون ان يكون له راي فيما تقدره اللجنة. 4 – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الضرورة الى ذلك، كالكشف على العقارات المجهزة بوسائل التدفئة والتبريد المركزية والمصاعد وغيرها، ولا يكون راي الخبير او تقديره ملزما للجنة.

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(1) ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :- الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط . الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد . ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة اولا من المادة 21 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم. ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم. ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي. د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص وكذلك بدل تجديدها. هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها. و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي. ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص. ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية. ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.

المادة 2

المادة 2 لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 والمؤرخ في 11-7-1976. 2- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.

المادة – 2

المادة – 2 : السلطات ذات الصلاحية السلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم : - عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق . - عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية . و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ا – تحتفظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا الاساس الى حين اصدار تشريع خاص بها . ب – تكون الدولة مسؤولة عن الالتزامات السابقة للمصارف بحدود ما ال اليها من اموالها وحقوقها في تاريخ التاميم .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.

المادة 2

المادة 2 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء. ثانياً : تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.

المادة 2

المادة 2 1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها : 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها : رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:- 1 – ا – عقارات الحكومة. ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة. 2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها. 9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.

المادة 2

المادة 2 يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة