المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: - لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم. ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن. ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة. ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات معنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24-12-2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزء من هذا القانون وهي:- 1- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه . 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور. رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

المادة استناد 1

المادة استناد 1 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆمەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ دەستە: دەستەیەکى دڵنیاکەرەوەى زانستى متمانە بەخشینە بەدامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم، كە بە پێی ئەم یاسایە دامەزراوە، بۆ پاڵپشتى و هاریکاری هەردوو وەزارەتى پەرەوەردە و وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى و دامەزراوەکانى پەروەردەیی، بە ئامانجى دڵنیابوونەوە لە کواڵتیى پەرەوەردە و خوێندنى باڵا. چوارەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى باڵاى دەستە. پێنجەم/ دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا: دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا سەر بە هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژنەوەى زانستى لە هەرێم و هەر دامەزراوەیەکى تری پەروەردەیی. شەشەم/ بڕوانامەى متمانەیى: بەخشینى متمانەیە بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا، دوای دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندن هەموو پێداویستى و پێوەرەکانى متمانە بەخشینیان جێبەجێ کردووە، لەلایەن دەستەوە دەدرێت.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المشروع – مشروع الثرثار. 2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار. 3 – الوزير – وزير الري. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس. 7 – العضو – عضو المجلس.

المادة 1

المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية. ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(1)

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل

المادة 1

المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

المادة 1

المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .

المادة 1

المادة 1 لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية الموقع عليه في جدة من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في 21-11-2001 .

المادة 1

المادة 1 يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي: سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا : تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية او التوكل امام المحاكم والجهات الادارية . ثانيا : نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية . ثالثا : دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم . رابعا : اعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، ونشر الوعي القانوني . خامسا : التنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من اجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل افضل .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة