المواد القانونية
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
المادة 94 – 1 – يعتبر القبول في عقود الاذعان مجرد تسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها. 2 – اذا تضمن عقد الاذعان شروطا تعسفية، جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او ان تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضررا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.
المادة 94 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليه في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.
المادة 94 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، او نحو احد اقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا به حي.
المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلطات المادية، وانما يجب تصحيح الغلط.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.
المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 94 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 94 على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة
المادة 94 لا يسمح بانطلاق السيارة من المحلات المعدة لانطلاقها ما لم تتاكد الجهة المعنية من صلاحها للنقل.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة. ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث. ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.
المادة 94 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المشاركة السياسية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 94 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة