المواد القانونية
المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 93 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً: تفسير نصوص الدستور. ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 93 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 93 – 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل هو المحل لا البديل، وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام.
المادة 93 – 1 – اذا لم تتوفر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوفر فيه اهلية التعاقد.
المادة 93 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 93 - لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 93 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 93: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 93 – اولاد الاخوة والاخوات وان نزلوا يحلون محل ابائهم في الارث. (ملاحظة: يراعى نص المادة 74 المعدلة في الاقليم).
المادة 93 1 – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة . 2 - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي . 3 - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير . 4 - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين . 5 - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(21)
المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 93 1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.
المادة 93 - غير موجودة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة