المواد القانونية

المادة 93

المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.

المادة 93

المادة 93 1 – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة . 2 - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي . 3 - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير . 4 - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين . 5 - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(21)

المادة 93

المادة 93 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادده‌ی 93

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93

المادة 93 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 93

المادة 93 – اولاد الاخوة والاخوات وان نزلوا يحلون محل ابائهم في الارث. (ملاحظة: يراعى نص المادة 74 المعدلة في الاقليم).

المادة 93

المادة 93 في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التاكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.(57)

المادة 93

المادة 93 اولا – تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا – يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية ، في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .

المادة 93

المادة 93 اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه ادى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات. ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية . ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93

المادة 93 لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .

المادة 93

المادة 93 1- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:- استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالها ج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخر د- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجل ه- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال 2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان 3- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوها

المادة 93

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93

المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم.

المادة 93

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93

المادة 93 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 93

المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 9 (تعديل 3)

المادة 9 تلغى الفقرة 1 من المادة 188 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم. فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة