المواد القانونية
المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.
مادەی 93 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە دادگای باڵای فیدراڵی ئەم دەسەڵاتەی خوارەوەی دەبێت: یەکەم: سەرپەرشتیکردنی دەستووری بوونی یاسا و ڕێسا کارپێکراوەکان. دووەم: - لێکدانەوەی بڕگەکانی دەستوور. سێیەم: - دادوەریکردنی ئەو کەیسانەی کە لە جێبەجێکردنی یاسا و بڕیار و ڕێسا و ڕێنمایی و ڕێکارەکانی فیدراڵیەوە سەرهەڵدەدەن کە لەلایەن دەسەڵاتی فیدراڵیەوە دەرچوون. یاساکە مافی ئەنجوومەنی وەزیران و کەسانی بەرژەوەندخواز و کەسانی دیکە گەرەنتی دەکات کە ڕاستەوخۆ تانە لە دادگا بدەن. چوارەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمەکان و پارێزگارەکان و شارەوانییەکان و ئیدارە ناوخۆییەکان سەرهەڵدەدەن. پێنجەم: - bڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی هەرێمەکان یان پارێزگاکاندا دروست دەبن. شەشەم: - بڕیاردان لەسەر تۆمەتەکانی سەرکۆماری کۆمار و سەرۆکوەزیران و وەزیرەکان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. حەوتەم:- پەسەندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی گشتی بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران. هەشتەم: - أ- بڕیاردان لەسەر ململانێی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و دەستەی دادوەری هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. ب- چارەسەرکردنی ناکۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەستەی دادوەری هەرێمەکان یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.
المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 93 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 93 – 1 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون مصلحة الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وتعديلاته. 2 – تؤول الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات واموال مصلحة الضمان الاجتماعي الملغاة. 3 – ينقل موظفو ومستخدمو المصلحة الملغاة الى المؤسسة بنفس درجاتهم ورواتبهم وحقوقهم. 4 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 93 1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.
المادة 93 – الحجز في مأوى علاجي هو ايداع الشخص في مستشفى للامراض العقلية او في مصحة او في اي مؤسسة علاجية اخرى مخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي العلاج اللازم لحالته. ويحكم بهذا التدبير على من ارتكب جريمة وهو في حالة فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في المادة (60). كما يحكم به على من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بنقص في ادراكه او ارادته بسبب ضعف عقلي او غيره مما ينقص مسؤوليته الجنائية. ويستمر الحجز حتى يثبت شفاء الشخص او ان حالته لم تعد تشكل خطرا على الامن، وذلك بقرار من المحكمة بناء على تقرير طبي. ويجوز للمحكمة ان تقرر وضع الشخص تحت المراقبة بعد خروجه من المأوى العلاجي لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة 93 1 – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة . 2 - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي . 3 - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير . 4 - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين . 5 - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(21)
المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 93 1- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:- استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالها ج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخر د- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجل ه- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال 2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان 3- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوها
المادة 93 يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 93 لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة 93 أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 93 1 - يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد . 2 - اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب . 3 - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة. (27) 4 - يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل . 5 - اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه . 6 - يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها . (27)
المادة 93 لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة 93 تسقط نفقة ذات العدة البائنة - سواء أكانت عن طلاق أم فسخ -إّﻻ إذا كانت عن طﻼق وكانت حاملاً فإنّها تستحّق النفقة والسكنى حتّى تضع حملها.
المادة 93 – الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلاً.
المادة 93 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 93 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف او على شرط فاسخ. 2 – والشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام او زواله. 3 – ولا يعتبر شرطا الامر المستحيل، ولا الامر المخالف للنظام العام او الاداب، فاذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا، الا اذا كان الشرط فاسخا فيعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة