المواد القانونية
المادة 93 – يترتب على عقوبة المنع من ممارسة المهنة استبعاد اسم المحامي من الجدول طوال مدة المنع، ولا يجوز له خلالها القيام باي عمل من اعمال المحاماة.
المادة 93: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس الوطني قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 93 – 1 – يجب لانعقاد العقد ان يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما لم يشترط الطرفان ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. 2 – واذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل ثانوية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
المادة 93 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 93 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)
المادة 93 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بتمثيل الاقليات في المجالس المحلية.
المادة 93 – (مادة مضافة) – يجوز للمحكمة عقد جلساتها في غير مقرها الدائم اذا اقتضت الضرورة الامنية او مصلحة التحقيق ذلك.
المادة 93: في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من ا كتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.
المادة 93 اولا - تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية ومنحهم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة . ثانيا - للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .(10)
المادة 93 – 1 – لا ضرورة للاعذار في الاحوال الاتية: ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 93 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 93 1 – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة . 2 - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي . 3 - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير . 4 - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين . 5 - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(21)
المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.
المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 93 – 1 – الميراث في الاراضي الاميرية (المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة) يتبع احكام قانون الانتقال. 2 – ينتقل حق التصرف في الاراضي الاميرية الى اصحاب حق الانتقال بالتساوي بين الذكر والانثى. 3 – اصحاب حق الانتقال هم: الاولاد واولاد الاولاد، ثم الابوان، ثم الاخوة والاخوات، ثم الزوج او الزوجة. 4 – لا تسري احكام الوصية على حق الانتقال في الاراضي الاميرية. 5 – اذا لم يوجد اصحاب حق انتقال، تعود الارض الى الدولة (محلولة). 6 – يجوز لصاحب حق التصرف ان يتنازل عن حقه للغير وفق القانون. 7 – الاراضي المملوكة ملكا صرفا تتبع احكام الميراث الشرعي. 8 – المنشآت والمغروسات المقامة على الاراضي الاميرية تتبع الارض في الانتقال الا اذا كانت مملوكة ملكا صرفا. 9 – دعاوى الانتقال تنظر فيها المحاكم المدنية او محاكم البداءة. 10 – يراعى في تقسيم الاراضي الاميرية عدم تفتيت الملكية الزراعية.
المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة