المواد القانونية

المادة 93

المادة (93): (تتعلق بحق المحامي في الاطلاع على ملفات الدعاوى).

المادة 93

المادة 93 – 1 – يجب لانعقاد العقد ان يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما لم يشترط الطرفان ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. 2 – واذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل ثانوية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.

المادة 93

المادة 93 – المزايدة لا يتم بها العقد الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93

المادة 93 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان للمدين حق في ذمة الدولة او القطاع الاشتراكي، فيتم الحجز على هذا الحق بتبليغ الجهة المختصة. ثانيا – تلتزم الجهة المبلغة بالحجز بحجز المبلغ المطلوب، وتسليمه لمديرية التنفيذ عند استحقاقه للمدين. ثالثا – تسري على هذا الحجز القواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 93

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93

المادة 93 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93

المادة 93 – 1 – اذا لم تتوفر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوفر فيه اهلية التعاقد.

المادة 93

المادة 93 – يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، زيادة الرواتب التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة.

المادة 93

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 93

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي : اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا : - تفسير نصوص الدستور ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 93

المادة 93 – نفقات تسليم المبيع تكون على البائع، ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، كل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 93

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93

المادة 93 – الحجز في مأوى علاجي هو ايداع الشخص في مستشفى للامراض العقلية او في مصحة او في اي مؤسسة علاجية اخرى مخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي العلاج اللازم لحالته. ويحكم بهذا التدبير على من ارتكب جريمة وهو في حالة فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في المادة (60). كما يحكم به على من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بنقص في ادراكه او ارادته بسبب ضعف عقلي او غيره مما ينقص مسؤوليته الجنائية. ويستمر الحجز حتى يثبت شفاء الشخص او ان حالته لم تعد تشكل خطرا على الامن، وذلك بقرار من المحكمة بناء على تقرير طبي. ويجوز للمحكمة ان تقرر وضع الشخص تحت المراقبة بعد خروجه من المأوى العلاجي لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 9 (تعديل 3)

المادة 9 تلغى الفقرة 1 من المادة 188 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم. فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.

المادة 93

المادة 93 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة