المواد القانونية
المادة 2 للجنة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 2 تتولى مديررية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشر ازاؤها: 1. وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور. 2. مديررية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن . 3- امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.
المادة 2 تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي : اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها. ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية. ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم. رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم. خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية. سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة. سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.(1)
المادة 2 مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . -15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(1) الإعفاءات
المادة 2 1 – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته . 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله 3 – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة 1 من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق. 4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(1)
المادة 2 يشطب المبلغ ( - /348/149) مائة وتسعة واربعون الف وثلثمائة وثمانية واربعون دينارا، من سجلات مصلحة مشروع ري كركوك التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية العاطلة التي كانت تعود لشركة المقاولين العرب والت ملكيتها الى وزارة الري، المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.
المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا مجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
المادة 2 تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل.
المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة 2 تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل in تلك المحافظة.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:- 10- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة