المواد القانونية

مادة 92

مادة 92 النقل 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف: أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة. 2. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن. ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية. ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد. ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق. ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية. ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية. خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.

المادة 92

المادة 92 تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.

المادة 92

المادة 92 أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي : أ - تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف . ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم . جـ - يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .

المادة 92

المادة 92 اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ . ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .

المادة 92

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين : ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة . ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر . 2 - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين : ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر . ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .

المادة 92

المادة 92 1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 92

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 92

المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 92

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92

المادة 92 – يحل هذا القانون محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (112) لسنة 1969، وتلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 92

المادة 92 اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة 92

المادة 92 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة دمج العقوبات اذا صدرت بحق المحكوم عليه عدة احكام وفقا للقانون.

المادة 92

المادة 92 تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 92

المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 92

المادة 92 – يجوز للمحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب الادعاء العام، ان تقرر الغاءه في الحالتين الاتيتين: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جناية او جنحة عمدية حكم عليه من اجلها بالسجن او الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.

المادة 92

المادة 92 تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .

المادة 92

المادة 92 الغيت .(66)

المادة 92

المادة 92 1 – يدعو متصرف اللواء رؤساء بلديات اللواء عدا امانة العاصمة مع من تدعو الحاجة اليهم من المهندسين والمحاسبين الى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوما . 2 - ينعقد المؤتمر برئاسة متصرف اللواء او من ينيبه ويقوم بدراسة المشاكل الخاصة التي تشكو منها كل بلدية بوجه خاص لمساعدتها في ايجاد الحلول لها وتقديم التوصيات العامة التي تساعد على رفع كفاءة البلديات وتنسيق اعمالها مع اعمال الادارة المحلية في اللواء . 3 - على المؤتمر ان يهيئ المواضيع الهامة التي يجب طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد في بغداد .

المادة 92

المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.

المادة 92

المادة 92 تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل : ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. ج - تسجيل الولادات الميتة . د - تسجيل حالات الزواج والطلاق هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني . ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل: ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة . ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: 1 - ذوي المهن الطبية 2 - ذوي المهن الصحية 3 - الكوادر السماعدة الاخرى . د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . و - اصدار النشرات الصحية الدورية . ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية . ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل: ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات . ب - احصائيات التلقيحات ج - احصائيات الفحوص المختبرية د - احصائيات الامراض المتوطنة هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة