المواد القانونية
المادة 92 تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .
المادة 92: اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة ا قساطها، وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب ا لقانوني. ثانيا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل رأس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.
المادة 92 أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل : أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها. ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 92 أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي : أ - تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف . ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم . جـ - يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .
مادة 92 النقل 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف: أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة. 2. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن. ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية. ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد. ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق. ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية. ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية. خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.
المادة 92 ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية إذا كان طﻼقها في حال نشوزها، وإذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل انتهاء العدة، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية.
المادة 92 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 92 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 92.
المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.
المادة 92 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 92 الغيت .(66)
المادة 92 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 92 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة (92): (لم يرد نص صريح للمادة 92 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 92 – تخصص نسبة من الغرامات المحصلة بموجب هذا القانون لدعم صندوق رعاية الأدباء والفنانين.
المادة 92 اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ . ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة