المواد القانونية
المادة 92 – لمجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 92 تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل : ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. ج - تسجيل الولادات الميتة . د - تسجيل حالات الزواج والطلاق هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني . ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل: ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة . ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: 1 - ذوي المهن الطبية 2 - ذوي المهن الصحية 3 - الكوادر السماعدة الاخرى . د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . و - اصدار النشرات الصحية الدورية . ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية . ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل: ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات . ب - احصائيات التلقيحات ج - احصائيات الفحوص المختبرية د - احصائيات الامراض المتوطنة هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (9)
المادة 92 ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية إذا كان طﻼقها في حال نشوزها، وإذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل انتهاء العدة، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية.
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 92: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 92 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بآلية فض النزاعات بين المركز والمحافظة.
المادة 92: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة.
المادة 92 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 92 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 92 - لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المقدم.
المادة 92 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 92 اولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها . ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .
المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.
المادة 92 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون الى صندوق المؤسسة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة