المواد القانونية
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين. ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل. ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.
المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 91 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 91 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والقضائية والبلدية ورسوم الطوابع في جميع معاملاتها ودعاويها وعقودها. كما تعفى المنافع والرواتب والمكافآت التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة 91 الغيت .(65)
المادة 91 – 1 – اذا كان المشتري متأخراً في وفاء الثمن كله او بعضه، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يوف المشتري بالثمن في وقت محدد اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او حكم قضائي، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تمنح المشتري مهلة للسداد اذا كانت الاقساط المتأخرة قليلة بالنسبة للثمن.
المادة 91 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 91 – 1 – تلتزم المؤسسة، بضمان حقوق العمال في حالة اندماج المنشآت، او انتقال ملكيتها، او تغيير كيانها القانوني. 2 – يعتبر صاحب العمل الجديد، مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق، عن جميع الالتزامات المترتبة للمؤسسة وللعمال، حتى تاريخ انتقال الملكية. 3 – تستمر اشتراكات العمال وخدماتهم المضمونة، دون انقطاع، في حالة انتقالهم للعمل لدى صاحب العمل الجديد. 4 – في حالة تصفية المنشأة، تعتبر ديون المؤسسة ديونا ممتازة، وتستوفى من موجودات المنشأة قبل توزيعها على الدائنين الاخرين (بعد ديون العمال والنفقة). 5 – على المصفي، اخبار المؤسسة ببدء اجراءات التصفية، ولا تبرأ ذمته الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. 6 – في حالة افلاس صاحب العمل، تتقدم المؤسسة بطلباتها الى قاضي التفليسة، كدائن ممتاز. 7 – لا يجوز شطب تسجيل اي منشأة في السجل التجاري، الا بعد تقديم ما يثبت تسديد التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان. 8 – تلتزم المؤسسة، بمتابعة حالات التوقف المؤقت عن العمل، وضمان استمرار التغطية التأمينية للعمال وفقا للقانون. 9 – في حالة تجزئة المنشأة، تتوزع الالتزامات على المنشآت الناتجة، بنسبة ما آل اليها من موجودات وعمال. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات التعامل مع حالات تغيير الوضع القانوني للمنشآت.
ماددهی (91) یەکەم: هەر مامۆستا و بەڕێوەبەر و یاریدەرەی بەڕێوەبەرێک، هەگبەیەکی تایبەت بە خۆی دەبێت بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە تایبەتییەکان سەبارەت بە باش بەڕێوەچوونى کارەکانیان. دووەم: هەگبە ئەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:- فێربوونی بەردەوام لە ڕێگەی ئاشنابوون بە گەشەکردنەکانی بواری پەروەردە و فێرکردن. سازدانی سیمیناری پەروەردەیی و فێرکردن یان بەشداربوون تێیاندا. ئەنجامدانی ڕاپۆرت و توێژینەوەی پەروەردەیی و فێرکردنی جیاواز. بەشداریکردنی مامۆستا لە کارەکانی دامەزراوەکەی بۆ سەرخستنی ئەرکەکانی و بەرەوپێشبردنی لە هەموو بوارەکاندا. سێیەم: وەزارەت مافی زیادکردنی پێکهاتەی دیکەی بۆ هەگبە هەیە، و دەبێت بەڕێنمایی ڕێکبخرێت كە وەزیر دەریدەكات.
المادة 91 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء ملكية المبيع حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فإذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ العقد اذا لم توف جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 170. 3 – واذا وفيت الاقساط جميعاً، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 91 اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته. ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول(55).
المادة 91 يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 91 اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي : ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير . ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر . ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري . د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين . هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محتدة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 1 - للوزير ان يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل امور المؤسسة البلدية . 2 - لامين العاصمة ان يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون او المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.(20)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة