أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة 2
المادة 2 يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من اجلها .
المادة 2
المادة 2 على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.
المادة 2
المادة 2 1 - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر . 2 - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة ( ز ) لها : ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين ( د – هـ ) من هذه المادة خلال ( 45 ) يوما من تاريخ اكمال اي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقا للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.
المادة 2
المادة 2 يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية. اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم . رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة. خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب. سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية
المادة 2
المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) يقصــد بتعبير "موظف عمومــي": ‘1‘ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2‘ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3‘ أي شخص آخر معرّف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛ (ب) يُقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ (ج) يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛ (د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛ (هـ) يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛ (و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
المادة 2
المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (3) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: 3 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.
ماددهی (2)
ماددهی (2): یهكهم: بهدهر له حوكمی ماددهی (چوارهم) له یاسای پارێزگاكان، پارێزگای ههڵهبجه ئهنجومهنێكی تایبهتی دهبێت كهوا ژمارهی ئهندامهكانی له (25) بیست و پێنج ئهندام زیاتر نهبێت و، به بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دهستنیشان دهكرێن، بهمهرجێك رێژهی نوێنهرایهتیی ئافرهتان له 30% ژمارهی ئهندامهكانی كهمتر نهبێت و، نوێنهرایهتیی پێكهاتهی كاكهیی تێدا بێت و، ئهندامهكان ئهو مهرجانهیان ههبێت كه له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (پێنجهم) له یاسای ههڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگا و قهزا و ناحییهكان ژماره (4)ی ساڵی 2009 دا هاتوون، وهزارهتی ناوخۆ ئهركی وردبینی كردنی مهرجهكان له ئهستۆ دهگرێت. دووهم: لهكاتی كۆتایی هاتنی ئهندامیهتی ئهندامانی ئهنجومهن لهبهر ههر هۆیهك، به ههمان رێكاری سهرهوه شوێنهكانیان پڕدهكرێتهوه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.
المادة 2
المادة 2 اولا – اعداد اداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية المختلفة لدوائر وزارة الحكم المحلي بعناوين نائب محافظ ، قائمقام معاون محافظ ، مدير ناحية ، مدير بلدية ، مدير بلديات المحافظة ، مدير ماء ومجاري ، مدير مصلحة نقل الركاب. ثانيا – تاهيل وتدريب العاملين في الوزارة لرفع كفايتهم ، ويجوز الاغراض قبول اشخاص من غير موظفي الدولة من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى. ثالثا – تنظيم دورات وندوات وحلقات دراسية للقادة الاداريين والفنيين في الوزارة ، ويجوز لهذا الغرض اشراك موظفين من الوزارات والدوائر الاخرى لزيادة المعلومات وتبادل الخبرات الادارية والفنية.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.